Zer Bazaar

دليل

حد الفاتورة لدى الصائغ: ليس 12,000 بل 36,000 ليرة

الحد العام لإصدار الفاتورة لعام 2026 هو 12,000 ليرة. أما في تجارة المجوهرات فيُطبَّق ثلاثة أضعاف الحد، وكثير من المصادر تكتب ذلك خطأً.

آخر تحديث: 15 أغسطس 2026. التشريعات تتغيّر؛ تحقّق من التاريخ الذي تقرأ فيه.

حد الفاتورة لدى الصائغ لعام 202636,000 ليرةيمكن توثيق مبيعات التجزئة دون هذا المبلغ بإيصال جهاز تسجيل المدفوعات. وفوقه يجب إصدار فاتورة. وإذا طلب العميل تُصدر فاتورة مهما كان المبلغ.

لماذا الحد العام 12,000 ليرة؟

حدّد البلاغ العام رقم 588 لقانون الإجراءات الضريبية حد إصدار الفاتورة لعام 2026 بـ 12,000 ليرة. هذه هي القاعدة العامة التي تشمل جميع المكلَّفين: في مبيعات التجزئة دون هذا المبلغ، وما لم يطلب العميل، يمكن إصدار إيصال بيع بالتجزئة أو إيصال جهاز تسجيل المدفوعات بدل الفاتورة.

لماذا 36,000 ليرة لدى الصائغ؟

تنص المادة 232 من قانون الإجراءات الضريبية على تطبيق ثلاثة أضعاف الحد العام على أعمال معيّنة، وتجارة المجوهرات واحدة منها. 12,000 × 3 = 36,000 ليرة. وهذه ليست قاعدة خاصة بسنة بعينها، بل قاعدة دائمة في نص المادة نفسها: كلما حُدِّث الحد العام تحدَّث حد الصائغ معه.

لماذا تقول مصادر كثيرة 12,000؟

يُعلن الحد العام كل سنة ببلاغ، وتكرّر الأخبار ذلك الرقم لجميع القطاعات. أما استثناء الأضعاف الثلاثة فليس في نص البلاغ بل في مادة القانون؛ ولهذا يغيب عن الأنظار. والنتيجة انطباع بأن على الصائغ إصدار فاتورة عند 12,000 ليرة؛ بينما الحد في الحقيقة 36,000 ليرة.

ما المطلوب دون الحد؟

عبارة «في 2026 الفاتورة إلزامية في كل بيع» غير صحيحة. في مبيعات التجزئة دون الحد يكفي قانونًا إيصال جهاز تسجيل المدفوعات. ما يتغيّر هو طريقة إنتاج المستند: مع البلاغ رقم 593 تُنتج أجهزة الجيل الجديد فاتورة إلكترونية أو فاتورة أرشيف إلكتروني مباشرةً بدل مستند وسيط في التحصيلات التي تتطلب فاتورة. والانتقال الفعلي تدريجي بحسب الأدلة التقنية لإدارة الإيرادات وتحديثات الأجهزة.

أُصدر فواتير أرشيف إلكتروني؛ هل أنا معفى من جهاز تسجيل المدفوعات؟

لا. إصدار فواتير الأرشيف الإلكتروني وحده لا يرفع إلزام جهاز تسجيل المدفوعات. للحصول على الإعفاء الوارد في المادة 6 من البلاغ رقم 483 يجب التقدّم بطلب إلى مكتب الضرائب والتعهّد بتوثيق جميع مبيعات التجزئة بمستندات إلكترونية. هذا ليس إعدادًا في البرنامج، بل إجراء يُنفَّذ مع محاسبك.

المصادر

  • البلاغ العام رقم 588 لقانون الإجراءات الضريبية — حد الفاتورة لعام 2026.
  • البلاغ العام رقم 593 لقانون الإجراءات الضريبية — الجريدة الرسمية 08.05.2026 / 33247.
  • البلاغ العام رقم 589 لقانون الإجراءات الضريبية — الجريدة الرسمية 31.12.2025؛ أُجّل الانتقال لمكلَّفي النظام المبسّط وحساب المنشأة إلى 01.01.2027.
  • البلاغ العام رقم 483 لقانون الإجراءات الضريبية، المادة 6 — شروط الإعفاء من الجهاز. رأي إدارة الإيرادات ذو الصلة: 02.11.2018 / 974302.

هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط وليست استشارة ضريبية. التشريعات تتغيّر؛ استشر محاسبك لحالتك الخاصة.